منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 30540 - عن الشعبي قال : كان علي يرد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الأم ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج . ( سفيان عب ص )