34806 - المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يحل لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره .
( د - عن علي ) ( أخرجه أبو داود كتاب الحج باب في تحريم المدينة رقم [ 2034 ] . ص )