40273 - عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل وقضى في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله وإن قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية وقضى في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له وبنصف الدية إذا كان يحمل له وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل .
( عب ش ق )