منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 40328 - عن عمرو بن شعيب قال : كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق فقال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة قال عمر : لكني أرى غير ذلك إن فيها نصف ما في الجائفة . ( ش )