منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 40342 - عن عمر قال : في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفي لسان المرأة الدية كاملة وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة وما كان دون ذلك فبحسابه . ( عب ش ق )