منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 44893 - إذا أتى أحدكم امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار . ( د ت ن هـ ك - عن ابن عباس )