قال ( باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه ) ذكر فيه حديث عمير مولى آبي اللحم ( سألت رسول الله A اتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان ) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة ( انهم اباحوا له التصدق باليسير ثم ذكر ( ان عبدا قال لابن عباس اني ارعي غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا بامر اهلك ) - قلت - هذا يدل على امتناع التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه