قال ( باب محل الهدى والاطعام ( 1 ) إلى مكة ومنى والصوم حيث شاء ) ذكر فيه حديث جابر ( منى كلها منحر وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر ) - قلت الظاهران مراده من التبويب ان الهدى والطعام لا يكونان الا بمكة ولم يستدل على الطعام واطلاق قوله تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) - يقتضى ان الطعام كالصوم وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فانه قال قال طاوس والشافعي الدم بمكة والاطعام والصوم حيث شاء - .
_________ .
( 1 ) كذا