فيها الشاة بعضهم اطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا والشافعي فرق فاوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار - قال ( باب جزاء ما دون الحمام ) ذكر فيه ( عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه ) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم وغيره كما تقدم عن الشافعي وليس بمناسب للباب