منشورات مجمع الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها ) ذكر فيه حديث حسان بن ابراهيم ( قال ابراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر عن النبي A ليس لها ان تنطلق إذ باذن زوجها ) - قلت - هذا الحديث في اتصاله نظرو قال البيهقى في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن ابراهيم