والترمذي وقال حسن - والحديث الثالث اخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزرى ان زياد بن أبى مريم مولى عثمان اخبره ان النبي A بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره النبي A قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله انى كنت ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يد ابيد وعلمت من حاجة رسول الله A إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الاثير في شرحه يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لانه لما قال له يدا بيد اقره على فعله فظهر بهذه الاحاديث المختلفة الطرق التى ايد بعضها بعضا ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي C - وروى عبد الرزاق انا الثوري واسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة - ورواه عبد الرزاق عن عكرمة وعن ايوب وابن سيرين نحوه وروى ابن أبى شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه