ذكر في آخره حديث ( الجار إلى اربعين دارا ) باسنادين ثم قال ( فيهما ضعف ) - قلت - مذهب أبى حنيفة ان اجار هو الملاصق لحديث الجار احق بصقبه - ولو إوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي اربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ذكره البيهقى في الخلافيات واجمعوا على انه لا يستحق الشفعة غير الملاصق