ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير ( وانها كانت لرسول الله A خالصا دون المؤمنين ) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك ( ما يكون للموجفين وذلك اربعة اخماسه ) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان الجميع كان لرسول الله A وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي