منشورات مجمع الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها ) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على احاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه الحنفية فان للاب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير