قال ( باب الرجل يطلق اربع نسوة له ) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر ( ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع احكامها من الايلاء والظهار واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم وسالم ) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار وقد بقى من احكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج ولحوق النسب والكسوة والنفقة ان كانت حاملا - ثم ذكر البيهقى ( عن ابن المسيب في رجل تحته اربع نسوة فطلق واحدة