منشورات مجمع الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب الزنا لا يحرم الحلال ) ذكر فيه ( عن ابن عباس في رجل زنى بام امرأته وبنتها قال حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه ) قال ( وهو قول ابن