[ قال ( باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب ) وهم اليهود والنصارى ( قال الشافعي قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من اهل الاوثان قال الله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى اهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية تخصيص اهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم والوثنى العجمي لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثنى العربي الذى يسقط قتله بعلة واحدة وهى الاسلام بخلاف العجمي لانه يسقط قتله بعلة اخرى وهى الاسترقاق ]