[ قال ( باب الحربى إذ الجأ إلى الحرم وكذا ) من وجب عليه الحد - قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام ( اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه عليه السلام الناس الا اربعة ) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبى شريح ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله A فقولوا ان الله اذن لرسوله ) ]