[ ذكر فيه حديث ( ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر ) وفى رواية اخرى ( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ) ثم قال البيهقى ( من ضحى بعد الوقت الذى تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي A وخطبته اجزأت اضحيته ) - قلت - الفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لانه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك - ]