[ قال ( باب الاضحية في السفر ) ذكر فيه حديث ثوبان ( انه عليه السلام ذبح اضحيته في السفر ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) - قلت - لفظ مسلم ذبح اضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود البيهقى الذى عقد الباب لاجله والمتبادر إلى الذهن من قوله ( رواه مسلم في الصحيح ) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك - قال ( باب من قال الاضحى جائز يوم النحر وايام منى ) ]