ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه ( اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ثم عزاه إلى مسلم - قلت - اغفل البيهقى في هذا الباب حديث أبى سعيد الخدرى المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل الحديث وقد ذكر البيهقى في اوائل كتاب الحيض