قال ( باب من قال لا تقبل شهادته ) ذكر فيه حديث ( لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ) من طريق آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم قال ( آدم والمثنى لا يحتج بهما ) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج