قال ( باب من اعتق مملوكا له ) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر ( عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) ثم ذكر ( عن أبى بكر النيسابوري قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وانما رواه الحسن مرسلا ) ثم قال البيهقى ( روى من اوجه اخر كلها ضعيفة ) ثم