ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن طريف ( عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج ) ثم ذكر عن الدار قطني ( انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا ) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه ان كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لانه الذى خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديثان - احدهما - عن أبى جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه واسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من اهل