منشورات مجمع الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ) ذكر فيه ( عن مالك حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة ) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال