* قال * ( باب من اطاق ان يصلى منفردا قائما ولم يطقه مع الامام صلى قائما ) ذكر فيه حديث ( من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ) * قلت * هذا الحديث وارد في المتنفل إذا اطاق القيام فاختار القعود واما المريض العاجز فان اجره تام ولو قعد فالحديث ليس بمناسب للباب ولا وارد فيه * * قال * ( باب من وقع في عينه الماء ) ذكر فيه حديث عبد الله بن الوليد هو العدنى ( ثنا سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان عبد الملك أو غيره بعث إلى