فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن ابي بكرة ثم اخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم قال ( قال الشافعي والاخيرة من هاتين للنبي A نافلة وللاخرين فريضة ) * قلت * هذا كان في صلوة الخوف والنبي A كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد اتم الصلوة والمسافر عند الشافعي