* قال * { باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد } ذكر فيه ( عن على عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد اربعا ) * قلت * في سنده أبو قيس هو الاودى قال البيهقى في باب لا نكاح الا بولي ( مختلف في عدالته ) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف ( لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل ) وفى سنده ايضا عاصم بن على خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقى ( ويحتمل ان يكون اراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما ) واستدل على هذا التأويل بما جاء في رواية اخرى ( ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد اربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج ) * قلت * الظاهر ان البيهقى فهم من قوله ركعتان للسنة انه اراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه اراد