منشورات مجمع الحديث وعلومه الجوهر النقي * قال * { باب ما يغسل به الميت } قال فيه ( وكان اصحاب عبد الله يقولون الميت يغسل وترا ) إلى آخره * قلت * مقتضى هذا اللفظ ان ذلك ثابت عنهم ثم روى ذلك بسند فيه حماد بن ابى سليمان وقد ضعفه هو في باب الزنا لا يحرم الحلال *