1603 - الصلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم .
قال في المقاصد نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه موضوع .
وكذا من الموضوع ما أورده الديلمي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة . ومن حديث أنس مرفوعا الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة .
وقال النجم بعد إيراد ما ذكر لكن أورد السيوطي في الجامع الصغير عن جابر بلفظ ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة من غير عمامة فهو غير موضوع لأن الجامع المذكور جرده مؤلفه عن الموضوع