وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2399 - من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه .
رواه الدارقطني والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة وفي سنده عمر عن إبراهيم الكردي وضاع وذكر الدارقطني أنه تفرد به وقال هو والبيهقي المعروف أنه من قول ابن سيرين وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي من طريق أخرى مرسلة عن مكحول رفعه بسند فيه ضعيف لكنها أمثل من الموصولة وعلق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه .
وعند الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره . وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان انتهى .
وقد أورده كثير من السادة الحنفية في كتبهم مستدلين به كصاحب الهداية بلفظ من اشترى ما لم ير فله الخيار إذا رأى .
وهو المشهور على الألسنة لكن نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه لأحاديث الهداية لا أصل له فليراجع . والله أعلم