2432 - من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي .
رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال لا يصح .
وعزاه في الدرر لابن الجوزي عن أنس بلفظ من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر .
وعند الطبراني في الأوسط عن الرقاشي بلفظ فقد استكمل نصف الإيمان والباقي مثله ورواه البيهقي في شعبه عن الرقاشي بلفظ إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي .
ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد عن أنس مرفوعا بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي