827 - لا تشد الرحال أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال الى هذه الثلاثة خاصة وهذا الذي إختاره إمام الحرمين والمحققون وآنقنني هو بمعنى أعجبني