1466 - تنكح المرأة لأربع قال النووي الصحيح في معناه أنه صلى الله عليه وسلّم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك ولحسبها قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه ولعابها قال القاضي الرواية في مسلم بكسر اللام لا غير مصدر لاعب ملاعبة ولعابا وتمشطهن بفتح التاء وضم الشين فلما أقبلنا في رواية بن ماهان أقفلنا بالفاء قطوف بفتح القاف أي بطيء المشي بعنزة بفتح النون عصا نحو نصف الرمح أسفل زج المغيبة بضم الميم وكسر الغين وسكون الباء التي غاب زوجها فالكيس الكيس أي جامع جماعا كيسا قال بعضهم هذا أصل عظيم في تحسين الهدى في الجماع وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد أخريات بضم الهمزة وفتح الخاء