وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2539 - إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا قال النووي معنى الحديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر من غير أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه فإذا أعطى المالك لامرأته أو لخازنه أو لغيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره