وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأريد هاهنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها . فإن قلت : قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما وما باله لم يذكر ؟ قلت : أما حكمهما فمختلف فيه فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة . لقوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين " فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف . وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة والذي يعلل به قولهم أن قوله : " للذكر مثل حظ الأنثيين " قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر وذلك أن الذكر كما يجوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يجوازان الثلثين فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت . وقيل : إن الثنتين أمس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين . ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحما منهما . وقيل : إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها . ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان " ولأبويه " الضمير للميت . و " لكل واحد منهما " بدل من " ولأبويه " بتكرير العامل . وفائدة هذه البدل أنه لو قيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه . ولو قيل : ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليها على التسوية وعلى خلافها . فإن قلت : فهلا قيل : ولكل واحد من أبويه السدس وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الإبدال منهما ؟ قلت : لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير . والسدس : مبتدأ . وخبره : لأبويه . والبدل متوسط بينهما للبيان . وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة السدس بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن . والولد : يقع على الذكر والأنثى ويختلف حكم الأب في ذلك . فإن كان ذكرا اقتصر بالأب على السدس وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس . فإن قلت : قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد ثم حكمهما مع عدمه فهلا قيل : فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث . وأي فائدة في قوله : " وورثه أبواه " ؟ قلت معناه : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث مما ترك كما قال : " لكل واحد منهما السدس مما ترك " لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك إلا عند ابن عباس . والمعنى : أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث : للذكر مثل حظ الأنثيين فإن قلت : ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أن الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة