- لا نذر في معصية .
أبو حنيفة : ( عن محمد بن الزبير الحنظلي عن الحسن ) أي البصري ( عن عمران بن حصين ) يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون تحتية فدال مهملة الخزاعي عن الكعب أسلم عام حنين سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين . وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم أسلم هو وأبوه روى عنه أبو رجاء ومصرف وزارة بن أبي أوفى ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نذر ) أي لا يحل نذر ( في معصية الله ) لكن لو نذر فيها لا وفاء عليه ( وكفارته كفارة يمين " ) .
والحديث بعينه رواه الأربعة وأحمد عن عائشة والنسائي عن عمران بن حصين .
وبه ( عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من نذر أن يطيع الله ) سواء في واجب أو غيره ( فليطعه ومن نذر أن يعصيه ) أي يعصي الله كما في رواية ( فلا يعصه ) أي بل كفر عن حنثه فيه كفارة يمين ( ولا نذر ) أي في منعقد أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدثه . أو المعنى لا نذر في فعل غضب ولا تركه لأنه فعل جبلي لا اختياري والأول أظهر . ولعل هذا مذهب علي حين قال في يمين اللغو : هو اليمين في الغضب وتبعه طاووس .
والحديث بعينه رواه أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة إلا أنه ليس في روايتها : ولا نذر في غضب