منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - يندب الإسراع في الجنازة إسراعا وسطا بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة . لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) ( 2 )