منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 12 - يندب عقد ما عدا السبابة والإبهام من اليد اليمنى في حال تشهده مطلقا ( الأول والأخير ) بحيث يضم ويقبض أصابع كفه اليمنى الثلاث إلى لحمة الإبهام مادا السبابة والإبهام . ويندب تحريك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا مع وضع حافة الكف على الفخذ