وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .
قوله ويشترط كون المدة معلومة .
بلا نزاع في الجملة .
لكن لو علقها على ما يقع اسمه على شيئين ت كالعيد و جمادي وربيع فهل يصح ويصرف إلى الأول أو لا يصح حتى يعين ؟ فيه وجهان .
الأول : اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب .
الثاني : اختيار القاضي .
قلت : وهوالصواب وأطلقهما الزركشي وقد تقدم نظير ذلك في السلم وان الصحيح عدم الصحة .
قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .
هذا المذهب المشهور بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يجوز إجارتها أكثر من سنة قاله ابن حامد ن واختاره .
وقيل : تصح ثلاث سنين لا غير .
وقيل : ثلاثين سنة ذكره القاضي قال في الرعاية : نص عليه .
وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة .
فائدة : ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين C .
قلت : الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر : أن الشيخ تقي الدين لا يمنع .
تنبيهات .
الأول : قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهرة : ولو كان ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها .
وفي طريقة بعض الصحاب في السلم : الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تفي به مدته : صح ولو اشترط مائتين أو أكثر : لم يصح ؟