وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل .
وإن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل في أحد الوجهين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة و الوجيز و الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الهداية و المستوعب .
قال الحارثي : وهو الأظهر عند الأصحاب .
وفي الآخر له ثلثه .
وهو المذهب قدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق واختاره في المحرر .
وأطلقهما في المذهب و الشرح و شرح ابن منجا .
قال الحارثي : ويحتمل وجها ثالثا وهو : أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور ثم يعتبر من الثلث كأنه مال قال : وهذا أصح .
فوائد .
إحداها : الكلب المباح النفع : كلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا الأشهر .
قال في الرعاية الكبرى : في الصيد .
وقيل : أو بستان وقاله في الرعايتين في آدابهما .
وقيل : وكلب البيوت أيضا وهو احتمال للمصنف فعليه : تصح الوصية أيضا واما الجرو الصغير : فيباح تربيته لما يباح اقتناؤه له على الصحيح من المذهب صححه في الفروع و الرعاية الصغرى في آدابهما والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الكافي فتصح الوصية به .
وقيل : لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع .
وذكره في المغني و الشرح : احتمالين مطلقين ذكره في البيع .
قلت : الذي يظهر : أن ذلك كالجرو الصغير .
وقدم في الكافي : الجواز .
وقدمه ابن رزين وجعل في الرعاية : الكب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه .
وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين .
وجزم في الواضح : الكلب ليس مما يملكه .
وفي طريقة بعض الأصحاب : إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر : ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا