وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا .
فائدتان .
إحداهما : لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا : أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هى على تسليم نفسها على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل وهي بتسليم نفسها فإذا فعلته : أخذته من العدل .
وإن بادر احدهما فسلم : أجبر الآخر فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه .
الثانية : لو كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم : وجب تسليم الصداق .
على الصحيح من المذهب كمهر الصغيرة التى لا توطأ مثلها كما تقدم .
وقيل : لا يجب .
قوله وإن أعسر بالمهر قبل الدخول : فلها الفسخ .
يعنى : إذا كان حالا وهذا المذهب .
قال في التصحيح - في كتاب النفقات - هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الوجيز و شرح ابن منجا وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين .
ورجحة في المغني وقدمه في المحرر - فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله - و الشرح وغيرهما .
وقيل : ليس لها ذلك .
اختاره المصنف و ابن حامد قاله الشارح .
[ والى نقله في المحرر عن ابن حامد : عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه : انه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك ] وأطلقهما في الفروع