- الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار وزاد : ( في الصلاة ) قال الحافظ : وإسناده حسن انتهى . ولكنه رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب : سمع منه مطلقا . لم يسمع منه مطلقا . سمع منه حديث العقيقة . سمع منه ثلاثة أحاديث . وقد قدمنا بسط ذلك . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ : ( ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم ) قال الحافظ : لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل .
قوله [ ص 340 ] ( أن نسلم على أئمتنا ) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية . قال أصحاب الشافعي : إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية وإن كان على يساره فينوي الرد عليه بالأولى وإن حاذاه فبما شاء وهو في الأولى أحب .
قوله ( وأن يسلم بعضنا على بعض ) ظاهره شامل للصلاة وغيرها ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض . وقد ذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في الجماعة تمسكا بهذا وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه .
قوله ( وأن نتحاب ) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب التوادد وتحابوا أحب كل واحد منهم صاحبه