وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر : وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اه .
واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة [ ص 330 ] وليس بواجب وإلى ذلك ذهبت الهادوية . واستدل الجمهور على الوجوب بحديثي الباب وبغيرهما من الأحاديث الصحيحة . وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية .
وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه ولا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرة .
قوله : ( ثم يجلس ) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد تقدم الخلاف في حكمه .
قوله : ( فمن قال إنه يخطب ) رواية أبي داود : ( فمن حدثك أنه كان يخطب ) ورواية مسلم : ( فمن نبأك أنه كان يخطب ) .
قوله : ( أكثر من ألفي صلاة ) قال النووي : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة اه . ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه