وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث صحيح ابن خزيمة وغيره كما قال في الفتح : " أقروه " أي اتركره قوله " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر " الخ ينبغي أن يقيده هذا الأطلاق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة حال او مقال للجمع بين الأدلة كم تقدم : قوله " في الرفاق " جمع رفقة : قوله " بالأثاية " بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج قال في القاموس هو بضم الهمزة ويثلث : قوله " حاقف " قال في القاموس الحاقف الرابض في حقف من الرمل أو يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوف انتهى : قوله " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخ إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين . أحدهما أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي . الثاني أن صاحبه الذي رماه صار أحق به فلا يجوز أكله إلا بإذن ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في حمار البهزي " أقروه حتى يأتي صاحبه للهرب أما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه