وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال يعني في روايته عن أبيه وجده وقد سلف بيان ذلك . وحديثه الثاني أخرجه الحاكم وحديث بريدة أخرجه ايضا أحمد والنسائي قال في التلخيص وإسناده صحيح انتهى . وفيه نظر لان في إسناده علي بن الحسين بن وافد وفيه مقال وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه من حديث عائشة والطبراني في الصغير من حديث أنس والبيهقي من حديث فاطمة والترمذي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والبيهقي من حديث علي عليه السلام وحديث ابن عباس صححه عبد الحق وابن دقيق العيد وأخرج نحوه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى : قوله " وكأنه كره الأسم " وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع فقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا أحب العقوق " بعذ سؤاله عن العقيقة للاشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم " من أحب منكم أن ينسك " ارشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة وما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله مع الغلام عقيقة وكل غلام مرتهن بعقيقته ورهينة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه لان ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بذلك لبيان الجواز وهو لا ينافي الكراهة التي اشعر بها قوله " لا أحب العقوق " : قوله " من أحب منكم " قد قدمنا ان التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب . قوله " مكافأتان " قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله " أمر بتسمية المولود " الخ فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على من حمل التسمية في حديث سمرة السابق على التسمية عند الذبح وفيه أيضا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم . قوله " فلما جاء الله بالاسلام " الخ فيه دليل على تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وانه منسوخ كما تقدم وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه كما تقدم بلفظ " فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا " : قوله " ونلطخه بزعفران " فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور . قوله " عق عن الحسن والحسين " فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب الا ان يموت أو يمتنع . وروى عن الشافعي ان العقيقة تلزم من تلزمه النفقة ويجوز أن يعق الانسان عن نفسه ان صح ما أخرجه البيهقي عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد البعثة " ولكنه قال انه منكر وفيه عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ وقال عبد الرزاق إنما تكلموا فيه لاجل هذا الحديث . قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة عن انس وليس بشيء . وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضا ابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثني عن ثمامة بن عبد الله عن أنس عن أبيه به وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل وأخرجه أيضا الطبراي والضياء من طريق فيها ضعف وقد احتج بحديث أنس هذا من قال أنها تجوز العقيقة عن الكبير وقد حكاه ابن رشد عن بعض أهل العلم