2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " ز .
- رواه الجماعة . وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم " إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه " رواه مسلم والنسائي وفي لفظ " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " رواه أحمد