وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " أي صدقة أفضل أو أعظم " في رواية للبخاري أفضل وفي أخرى له أعظم . قوله " لتفتأن " بفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة وهو من الفتيا وفي نسخة " لتنبأن " بضم التاء وفتح النون بعدها ياء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة من النبأ . قوله " أن تصدق " بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين وأصله أن تتصدق والتشديد على الأدغام : قوله " شحيح " قال صاحب المنتهى الشح بخل مع حرص . وقال صاحب المحكم الشح مثلث الشين والضم أولى . وقال صاحب الجامع كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم قال الخطابي فيه ان المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال لانه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر . قال ابن بطال وغيره لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره : قوله " وتأمل " بضم الميم أي تطمع . قوله " ولا تمهل " بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب . قوله " حتى إذا بلغت الحلقوم " أي قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته والحلقوم مجرى النفس . قاله أبو عبيدة . قوله " قلت لفلان كذا " الخ قال في الفتح الظاهر إن هذا المذكور على سبيل المثال . وقال الخطابي فلان الأول والثاني الموصي له فلان الأخير الوارث لأنه إن شاء ابطله وإن شاء أجازه . وقال غيره يحتمل أن يكون المراد بالجمع من يوصي له وإنما أدخل كان في الثالث اشارة إلى تقدير القدر له بذلك . وقال الكرماني يحتمل أن يكون الأول للوارث والثاني الموروث والثالث الموصى له . قال الحافظ ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارا ( والحديث يدل ) على أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض لأنه في حال الصحة يصعب عليه اخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من امكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء } وفي معنى الحديث قول تعالى { وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت } الآية . وفي معناه أيضا ما أخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا . قال " مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع " وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا " لأن يتصدق الرجل في حايته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة "