وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله A قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه قال الترمذي حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في هدى التطوع إلى آخر كلامه في سننه وأخرج نحوه مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه .
وورد في منع بيع الهدى ما أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي A فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها .
فالحاصل أنه إن صح قياس الأضحية على الهدى فذاك وإلا فالأصل عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام ومما يدل على اختلاف البابين أنه قال في الضحايا كلوا