شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وروي مثله عن ابن أبي حاتم عن أبيه لا يعارض ما ذكرنا عن أولئك الأئمة .
قوله ثم غسل اليدين مع المرفقين .
أقول كلام أهل اللغة والنحو في كون إلى للغاية أو بمعنى مع معروف وقد ذهب إلى كل قول طائفة وذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها كما في هذه المسألة كانت بمعنى مع وإن لم يكن من جنسه كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل كانت للغاية فلا يدخل ما بعدها فيما هو قبلها .
والحق احتمالها للأمرين فإذا ورد ما يدل على أحدهما تعين وإن لم يرد ما يدل على أحدهما كان الكلام في ذلك كالكلام في اللفظ المشترك بين معنيين وقد ورد ها هنا ما يدل على أحد المعنيين وهو أنها بمعنى مع .
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله A وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر أن النبي A أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .
وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وفيه كلام معروف .
وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف